المادة 8
يتم إثبات عملية إتلاف البضائع بموجب محضر إتلاف يحرره قابض الجمارك المعني ويوقّعه الحاضرون في عملية الإتلاف.
يتضمن محضر الإتلاف، إضافة إلى الوصف الشامل لمجريات عملية الإتلاف، كلّ المعلومات الضرورية ولا سيما منها :
– تاريخ ومكان الإتلاف،
– المعلومات المتعلقة بالبضائع موضوع الإتلاف، ولا سيما منها اسمها التجاري وطبيعتها وعلاماتها وعددها أو كمّيتها، ووضعيتها القانونية ورقم المنازعة،
– تعريف أو هوية مالك البضائع أو ممثله القانوني،
– الإشارة إلى مقرر المدير الجهوي للجمارك المرخص لعملية الإتلاف، بالإضافة إلى الحكم القضائي القاضي بالمصادرة أو الرخصة المسلّمة من رئيس المحكمة، حسب حالة البضائع،
– أسباب الإتلاف،
– الطريقة والوسائل المستعملة في الإتلاف،
– الوثائق وتقارير الخبرة المسلّمة من الهيئات المخولة، التي تبرر وجهة الإتلاف التي ستُعطى للبضائع.