المادة 6
تتم عملية الإتلاف بحضور :
– المدير الجهوي للجمارك أو ممثله،
– رئيس مفتشية أقسام الجمارك المعني أو ممثله،
– قابض الجمارك المعني،
– مفوّض قابض الجمارك،
– ممثل النيابة العامة، المختص إقليميا،
– ممثل المديرية الولائية المكلفة بالبيئة،
– ممثل المديرية الولائية المكلفة بالصحة،
– ممثل المديرية الولائية المكلفة بالتجارة،
– ممثل المديرية الولائية المكلفة بالفلاحة (المصالح البيطرية)،
– ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مكان الإتلاف،
– ممثل المديرية الولائية للحماية المدنية،
– ممثل الأمن الوطني،
– ممثل الدرك الوطني.
يمكن المسؤول عن البضائع أو ممثله القانوني المبلّغ قانونا، حضور عملية إتلاف البضائع المحجوزة.
يمكن مصالح الجمارك المعنية أن تستعين بأي شخص أو هيئة يمكنهما مساعدتها في عملية الإتلاف. 21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م