مرسوم تنفيذي رقم 23-417
· ج.ر عدد 78 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-417 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلّى عنها
المادة 5
يتم تحديد مكان وطريقة الإتلاف، بالتعاون مع المصالح المكلفة بالبيئة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تتم عملية الإتلاف بمراعاة الاحتياطات الضرورية المتعلقة بالأمن والسلامة والبيئة.