مرسوم تنفيذي رقم 23-417
· ج.ر عدد 78 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-417 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلّى عنها
المادة 4
يتم إتلاف البضائع تبعا لطبيعتها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يجب أن تضمن الطريقة المستعملة عدم إمكانية استرجاع البضائع التي تم إتلافها، باستثناء البقايا والنفايات المذكورة في المادة 9 أدناه.