مرسوم تنفيذي رقم 23-417
· ج.ر عدد 78 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-417 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلّى عنها
المادة 3
يكلف قابض الجمارك بعملية نقل البضائع موضوع مقرر الإتلاف إلى مكان الإتلاف تحت المرافقة الجمركية.
تنقل البضائع الخطيرة تحت المرافقة الجمركية بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة، طبقا للتنظيم المعمول به.