مرسوم تنفيذي رقم 23-417
· ج.ر عدد 78 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-417 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلّى عنها
المادة 2
تتلف البضائع المذكورة في المادة 301 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بناء على مقرر إتلاف صادر عن المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا.
لا يمكن إعداد مقرر إتلاف البضائع المحجوزة التي لم يصدر بشأنها أيّ حكم نهائي إلاّ بعد الحصول على رخصة يسلّمها رئيس المحكمة المختص إقليميا، بناء على طلب قابض الجمارك المختص. 5 ديسمبر سنة 2023 م