مرسوم تنفيذي رقم 23-417
· ج.ر عدد 78 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-417 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلّى عنها
المادة 12
إذا لم يوف الأشخاص المسؤولون عن البضائع التي تم إتلافها بالتزاماتهم المتعلقة بتحمل تكاليف الإتلاف، يقوم قابض الجمارك المعني بتحصيل مبلغ هذه التكاليف بكل الطرق القانونية.