مرسوم تنفيذي رقم 23-417
· ج.ر عدد 78 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-417 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلّى عنها
المادة 11
عندما تنتج عن عمليات الإتلاف بقايا ونفايات قابلة للبيع، تخصم تكاليف الإتلاف من ناتج البيع لهذه البقايا والنفايات.
وفي حالة ما إذا كان ناتج بيع البقايا والنفايات غير كافٍ لتغطية تكاليف الإتلاف، يبقى الأشخاص المسؤولون عن البضائع ملزمين بالفارق.