المادة 5
تكلف المديرية العامة للقطاع العمومي التجاري، بما يأتي :
– المشاركة في تحديد الاستراتيجية والسياسات العامة المتعلقة بمساهمات الدولة، والسهر على تنفيذها،
– دعم ومساندة تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، والحرص على الحفاظ عليها وتحسينها،
– اقتراح وتنفيذ التدابير الضرورية لإعادة الهيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تحضير برنامج إعادة الانتشار وفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وضمان متابعة تنفيذه بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في المشاريع المتعلقة بالشراكة وفتح رأس المال وإعداد الحصيلة الاقتصادية والمالية الخاصة بها،
– الحرص على تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية في مجال الشراكة وفتح رأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تقييم النجاعة الاقتصادية المتعلقة بالقطاع العام الصناعي، وإعداد التقرير السنوي بشأنها،
– ترقية الشراكة فيما بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– المبادرة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، ببرنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ضمان مهام أمانة مجلس مساهمات الدولة.
ويديرها مدير عام، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية مساهمات الدولة، وتكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، والحرص على تحسينها،
– تمثيل الدولة، عند الحاجة، على مستوى هيئات الإدارة والتسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– السهر على المحافظة على مصالح الدولة المساهمة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– متابعة مؤشرات النجاعة الاقتصادية والمالية المتعلقة بالقطاع العام الصناعي، وإعداد التقرير السنوي بشأنها،
– تحديد معايير الاختيار والتقييم لمسيّري المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية وتحسين نجاعتها،
– اقتراح برنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
– ضمان أشغال الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة،
– متابعة تنفيذ لوائح مجلس مساهمات الدولة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وإعداد الحصائل الخاصة بها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمتابعة مساهمات الدولة، وتكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– السهر على رفع مستوى مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ضمان متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وإعداد تقرير دوري حول تطورها،
– إعداد وتحيين قواعد معطيات القطاع العمومي الاقتصادي الصناعي.
ب) المديرية الفرعية لحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير وتنظيم اجتماعات الجمعيات العامة للمجمعات العمومية الصناعية،
– ضمان متابعة تنفيذ لوائح الجمعيات العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، 22 نوفمبر سنة 2023 م
– مسك وتحيين وضعية هيئات التسيير والرقابة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– متابعة تطبيق واحترام معايير الاختيار والتقييم لمسيّري المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تحديد قواعد وممارسات الحوكمة الرشيدة الواجب اتباعها للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، والسهر على حسن تطبيقها،
– إجراء تقييم الهيئات الإدارية والرقابية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ضمان أشغال الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة، ومتابعة تنفيذ اللوائح المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.
ج) المديرية الفرعية لتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
– متابعة برنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
– دراسة تقارير الرقابة والتدقيق المنجزة من طرف هيئات الرقابة أو المدققين الخارجيين، وضمان متابعة تنفيذ المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية لتوصياتها،
– المساهمة، عند الحاجة، في مهام الرقابة على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية. 2 – مديرية الشراكة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– الحرص على تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية في مجال الشراكة وفتح رأس المال والخوصصة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برامج الشراكة الخاصة بها وفي مسار الخوصصة وفتح رأس المال،
– تشجيع وتأطير الشراكات بين المؤسسات، لا سيما العمومية والخاصة، ومتابعة تطبيقها،
– تحضير برنامج فتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– دراسة الاقتراحات الواردة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في مجال الشراكة وفتح رأس المال والخوصصة، 8 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2023 م
– اقتراح كل تدبير يمكن من تحسين التشريع والتنظيم المتعلقين بالشراكة وفتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– إعداد تقرير اقتصادي ومالي دوري لعمليات الشراكة وفتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– متابعة تسيير الأسهم الخاصة ومساهمات الدولة في رأسمال المؤسسات المخوصصة جزئيا.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية الشراكة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برامج الشراكة الخاصة بها،
– المساهمة في تحديد المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية ذات القدرات من أجل شراكة محتملة،
– ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب،
– تحديد فرص الشراكة بين المؤسسات العمومية والاقتصادية الصناعية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب، بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة الشراكات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة ملفات الشراكة من أجل برمجتها لدى مجلس مساهمات الدولة،
– ضمان متابعة تنفيذ عمليات الشراكة المصادق عليها من طرف مجلس مساهمات الدولة،
– متابعة التزامات الأطراف في المؤسسات بالشراكة، واقتراح كل تدبير من شأنه المحافظة على مصالح الدولة في هذا المجال،
– تحليل المعطيات الاقتصادية والمالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية المعنية بالشراكة،
– إعداد التقارير الدورية لعمليات الشراكة.
ج) المديرية الفرعية لفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة المقترحات الواردة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية بخصوص فتح رأس المال والخوصصة،
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في مسار فتح رأس المال أو الخوصصة،
– دراسة وجمع ملفات فتح رأس المال والخوصصة لبرمجتها في مجلس مساهمات الدولة،
– السهر على تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة بخصوص فتح رأس المال والخوصصة،
– ضمان متابعة تنفيذ عمليات فتح رأس المال والخوصصة، وإعداد حصيلة دورية خاصة بها،
– ضمان المتابعة والتقييم الدوري للالتزامات المتبادلة بين الدولة والمقتنين،
– متابعة تسيير الأسهم الخاصة ومساهمات الدولة في رأسمال المؤسسات المخوصصة جزئيا. 3 – مديرية تطوير وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في تحديد الاستراتيجية المتعلقة بمساهمات الدولة في القطاع العمومي التجاري الصناعي،
– المساهمة في إعداد برنامج تطوير وإعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي، ومتابعة تنفيذه،
– اقتراح وتنفيذ كل إعادة تنظيم من شأنها تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية وتثمين قدراتها،
– تحضير برنامج إعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– دراسة الاقتراحات الواردة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في مجال إعادة الانتشار،
– دراسة ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– ضمان التقييم الدوري لنجاعة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– السهر على تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة في مجال إعادة الانتشار.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لاستراتيجية تطوير القطاع العمومي التجاري الصناعي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد السياسة المتعلقة بمساهمات الدولة في رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– المساهمة في إعداد برنامج تطوير القطاع العمومي التجاري الصناعي، ومتابعة تنفيذه، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– المبادرة بجميع التدابير الاستشرافية من أجل تحقيق تموقع استراتيجي أفضل للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في إعداد استراتيجية تطويرها، والسهر على متابعة تنفيذ برنامج تطويرها.
ب) المديرية الفرعية لتقييم القطاع العمومي التجاري الصناعي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إجراء تقييم دوري لتنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي،
– ضمان التقييم الدوري للنجاعة الاقتصادية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– متابعة تطورات مؤشرات فعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، واقتراح كل تدبير للتحسين،
– تقييم نتائج تنفيذ برامج تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– إعداد تقارير دورية عن تطور القطاع العمومي التجاري الصناعي وأثر تنفيذ التدابير المتخذة لتطويره،
– المساهمة، عند الحاجة، في جميع الأعمال المتعلقة بتقييم السياسات العامة المتعلقة بالقطاع العمومي التجاري.
ج) المديرية الفرعية لإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير برنامج إعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– اقتراح وتنفيذ كل التدابير اللازمة لإعادة هيكلة وانتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تنفيذ كل إعادة تنظيم من شأنه تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– دراسة وجمع الملفات المتعلقة بإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية لبرمجتها في مجلس مساهمات الدولة،
– دراسة ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الأطراف المعنية، 22 نوفمبر سنة 2023 م
– السهر على تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة بخصوص إعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.
د) المديرية الفرعية لتثمين قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح وتنفيذ كل تدبير من شأنه تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ترقية وتنسيق التنمية الصناعية داخل وفيما بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تحفيز المؤسسات العمومية الاقتصادية والصناعية على تطوير التآزر وعلاقات الأعمال فيما بينها،
– المبادرة بجميع تدابير تطوير البحث والابتكار في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تشجيع المؤسسات الاقتصادية العمومية الصناعية لتطوير الاقتصاد الرقمي الذي يشمل، على وجه الخصوص، الخدمات والاستخدامات والمحتويات الرقمية،
– ترقية الأنشطة الصناعية الناشئة والوليدة في القطاع العمومي الصناعي.