المادة 4
تكلف المديرية العامة للاستثمار الصناعي وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنية للاستثمار،
– إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال تحسين العرض العقاري الصناعي، والسهر على تنفيذها،
– المبادرة بسياسة واستراتيجيات تطوير الإدماج والمناولة الصناعية المحلية،
– إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة تنفيذه،
– تنفيذ كل تدبير من شأنه تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وترقيتها،
– ضمان المتابعة والسير الحسن للمؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالعقار الصناعي وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– متابعة تنفيذ آراء وتوصيات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بقطاع الصناعة. 8 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2023 م ويديرها مدير عام، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية الاستثمار الصناعي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد عناصر الاستراتيجية والسياسة الوطنية للاستثمار، ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في اقتراح النصوص القانونية والمتعلقة بالاستثمار التي تترجم السياسة الوطنية للاستثمار،
– المشاركة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في تنفيذ السياسة الوطنية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبيته،
– متابعة ومرافقة الاستثمارات الصناعية، لا سيما المشاريع الصناعية الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة تلك التي لها أهمية خاصة بالنسبة للقطاع الصناعي.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للدراسات واستراتيجية الاستثمار، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في أعمال التنسيق القطاعي المشترك في إطار تنفيذ الاستراتيجية والسياسة الوطنيتين للاستثمار،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم الاستثمار، ومتابعة تطبيقها وضمان انسجامها من خلال كل تدبير تصحيحي و/أو تحسيني،
– تصور وتحيين قاعدة البيانات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية التي لها أهمية خاصة بالنسبة للقطاع الصناعي، والموجهة أساسا لتعزيز الإدماج في سلاسل القيم المحلية والتصدير.
ب) المديرية الفرعية لتقييم وتحسين مناخ الاستثمار، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد السياسة الوطنية في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبيته،
– المساهمة في تقييم مؤشرات تقدير مناخ الاستثمار واقتراح التصحيحات اللازمة،
– ضمان اليقظة العالمية حول سياسات جاذبية الاستثمار، واقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز المنظومة الوطنية للاستثمار،
– تنفيذ آراء وتوصيات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بقطاع الصناعة.
ج) المديرية الفرعية لتطوير الاستثمار، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إطلاق، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، دعوات إلى تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للقطاع الصناعي،
– المساهمة في ترقية وتنشيط وتيرة الاستثمارات، لا سيما المهيكلة منها، من خلال إبراز المقدرات وكذا التحفيزات المقارنة لبلادنا،
– القيام بكل خطوة من شأنها تحفيز تجسيد المشاريع الاستثمارية في الصناعات الإحلالية الهادفة إلى الرفع من نسب الإدماج في سلاسل القيم الصناعية المحلية،
– جمع ومعالجة ونشر المعلومات الخاصة بالاستثمارات الصناعية قيد الإنجاز،
– السهر، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، على التقييم الدوري لحجم وهيكل المشاريع الاستثمارية الصناعية.
د) المديرية الفرعية لمرافقة الاستثمارات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد البطاقية الوطنية للمشاريع الاستثمارية العالقة وتحيينها بالتنسيق مع الهيئات المعنية، وتحليل طبيعة أبرز العراقيل التي تحول دون إنجازها ودخولها حيز الاستغلال،
– القيام بكل عمل تنسيقي مع الإدارات والهيئات الأخرى للمساعدة والمرافقة في تجسيد وتنشيط المشاريع الاستثمارية،
– اقتراح التدابير الملائمة في إطار التكفل وكذا تذليل العراقيل التي تعيق الانتهاء من إنجاز المشاريع الاستثمارية ودخولها حيز الاستغلال. 2 – مديرية العقار الصناعي، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال العقار الصناعي، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العقار الصناعي، ومتابعة تطبيقها وضمان انسجامها من خلال اقتراح كل تدبير تصحيحي و/أو تحسيني،
– ضمان وضع تخطيط للعقار الصناعي ومتابعة تنفيذ برامج تهيئة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
– اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف تسيير واستغلال المناطق الصناعية ومناطق النشاط، وضمان متابعة عمليات تطهيرها،
– السهر على تناسق كل الإجراءات والأنظمة التحفيزية في مجال العقار الصناعي، واقتراح التحسينات الملائمة،
– تشجيع إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق النشاط في إطار تطوير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– السهر على وضع وحسن سير المؤسسات والهيئات المكلفة بتهيئة وتسيير العقار الصناعي الموجه للاستثمار،
– تقييم وتحليل حصائل تنفيذ برامج تهيئة وإعادة تأهيل وتطهير وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتخطيط العقاري الصناعي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد عناصر السياسة الوطنية المتعلقة بالعقار الصناعي، والسهر على تنفيذها،
– إعداد وتنفيذ برنامج التخطيط العقاري الصناعي في مجال المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والأقطاب الصناعية في إطار توجهات المخطط الوطني للتهيئة العمرانية،
– المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العقار الصناعي، ومتابعة تطبيقها وضمان انسجامها خلال اقتراح كل تدبير تصحيحي أو تحسيني.
ب) المديرية الفرعية لتهيئة وإعادة تأهيل فضاءات النشاطات الصناعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان المتابعة الدائمة لوضعية تنفيذ برامج تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط وتطهيرها وإعادة تأهيلها وتطويرها، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– تشجيع إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق النشاط وأي فضاءات عقارية أخرى في إطار تطوير الصناعة واستغلال القدرات والثروات والموارد المحلية،
– ضمان تطوير وتثمين الهياكل القاعدية داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.
ج) المديرية الفرعية لتطوير وتثمين العقار الصناعي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع ومسك قواعد البيانات الخاصة بوضعية تسيير العقار الصناعي، 22 نوفمبر سنة 2023 م
– المساهمة مع الجهات المعنية في تحسين شروط الحصول على العقار الصناعي ومتابعة وضعية الأصول المتبقية والفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية وترشيد تسييره،
– وضع، بالاتصال مع الأطراف المعنية، الشروط الملائمة لتطوير العرض العقاري الصناعي في مجال انتشاره العادل وتسييره العقلاني والناجع، وتعزيز جاذبيته،
– ضمان حسن تسيير الفضاءات المخصصة للنشاطات الصناعية ومتابعة نشاط الهيئة تحت الوصاية المكلفة بتسيير العقار الصناعي.
د) المديرية الفرعية لتحليل وتقييم العقار الصناعي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع وتحيين الخارطة الوطنية للمناطق الصناعية وأي فضاء عقاري آخر مخصص للنشاطات الصناعية،
– إعداد الحصائل التقييمية لوضعية تنفيذ مختلف برامج تسيير العقار الصناعي،
– إطلاق أي دراسة ذات علاقة بتخصصات المناطق الصناعية ومناطق النشاط التي تأخذ بعين الاعتبار المقدرات والموارد المحلية،
– ضمان يقظة دائمة وإعداد كل دراسة مقارنة حول مختلف السياسات العالمية في مجال تطوير وتثمين الموارد العقارية. 3 – مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة تنفيذه بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– اقتراح وتنفيذ استراتيجيات وسياسات تطوير الإدماج والمناولة الصناعيين،
– القيام بأعمال التنسيق القطاعي والقطاعي المشترك بهدف تطوير الإدماج والمناولة الصناعيين المحليين،
– اقتراح وتنفيذ كل تدبير من شأنه تنشيط وتشجيع الإبداع والابتكار وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– اقتراح الأعمال الرامية إلى تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة وتوسيع مجال نشاطها،
– وضع إطار تشاوري مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– السهر على وضع نظام معلوماتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 8 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2023 م ويديرها مدير، تضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ ومتابعة الأعمال الرامية إلى تشجيع وتسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة، وتوسيع مجال نشاطها،
– ضمان التنسيق القطاعي المشترك من أجل ترقية ثقافة المقاولاتية وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– وضع نظام معلوماتي اقتصادي ملائم للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– متابعة نشاط وحسن سير الهيئات المكلفة بإنشاء ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الحصائل المرتبطة بها.
ب) المديرية الفرعية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد بالاتصال مع الهيئات المعنية، برنامج دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذه،
– وضع إطار تشاوري مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– تنفيذ كل تدبير يهدف إلى ترقية وتشجيع الإبداع والابتكار وتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– دعم تطور وتنوع نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في ميادين الاقتصاد الأخضر والدائري،
– اقتراح أي تدبير من شأنه تسهيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والصفقات العمومية.
ج) المديرية الفرعية للمناولة الصناعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ برامج ومخططات الأعمال الموجهة لضمان تطوير المناولة الصناعية المحلية،
– المساهمة في ترقية الشراكة الوطنية في ميدان المناولة الصناعية،
– ضمان جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بتطوير المناولة الصناعية المحلية،
– التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالمناولة الصناعية المحلية وإعداد الحصائل المرتبطة بها،
– ضمان متابعة نشاطات بورصات المناولة والشراكة.
د) المديرية الفرعية للإدماج الصناعي، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ برامج ومخططات الأعمال الموجهة لضمان تطوير الإدماج الصناعي المحلي،
– ضمان جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بتطوير الإدماج الصناعي المحلي،
– التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالإدماج الصناعي المحلي وإعداد الحصائل المرتبطة بها.