المادة 3
تكلف المديرية العامة لترقية الجودة والابتكار والأمن الصناعي، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، الاستراتيجية الوطنية لترقية الجودة وتطوير قدرات الابتكار الوطنية وتعزيز الأمن الصناعي،
– وضع وتنفيذ البرامج والتدابير الهادفة إلى تحسين الجودة ودعم الابتكار والوقاية من المخاطر الصناعية وتسييرها،
– إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم التقييس وتقييم المطابقة والقياسة والملكية الصناعية والأمن الصناعي، والسهر على تطبيقها،
– ضمان متابعة وتقييم أنشطة التقييس وتقييم المطابقة والملكية الصناعية والقياسة والهيئات تحت الوصاية المكلفة بها،
– تعزيز وتطوير البنية التحتية الوطنية للجودة والعمل على تحسين تنظيمها،
– ترقية الابتكار وتثمين منتجات البحث على مستوى المؤسسة الصناعية ودعم إدماج تكنولوجيات الإنتاج الصناعي،
– دعم ومرافقة المؤسسات الصناعية لتحسين قدرتها التنافسية وتسهيل انتشارها القاري والدولي،
– السهر على تطبيق لوائح الوقاية والأمن في المؤسسات الصناعية وإجراء المراقبة المتعلقة بها،
– تنظيم، بالاتصال مع الأطراف المعنية، تسيير المخاطر والحوادث الصناعية والمساهمة في إجراءات الحماية منها وإزالة آثارها،
– متابعة وضمان سير عمليات وبرامج التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات الدولية المختصة بنشاطات الجودة والابتكار والأمن الصناعي.
ويديرها مدير عام، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية ترقية الجودة، وتكلّف بما يأتي :
– اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الجودة وترقيتها، والسهر على تنفيذها،
– المبادرة بالأعمال والبرامج الرامية إلى تطوير أنشطة التقييس والقياسة وتقييم المطابقة والاعتماد ومتابعة تنفيذها،
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم نشاطات التقييس والقياسة وتقييم المطابقة والاعتماد، والسهر على تطبيقها،
– إعداد اللوائح الفنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية وأنظمة وطرائق تقييم المطابقة وتنسيق إجراءات إعدادها مع القطاعات المعنية،
– تطوير نشاط التقييس وترقية إعداد واستخدام المواصفات الوطنية، وضمان تحديثها،
– توجيه ومراقبة الهيئات تحت الوصاية المكلفة بنشاطات التقييس والقياسة وتقييم المطابقة والاعتماد وضمان تقييمها،
– تنظيم وضبط، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، نشاط هيئات تقييم المطابقة،
– وضع برامج وتدابير دعم ومرافقة تقييم المطابقة والاعتماد، وضمان تنفيذها،
– تنسيق ومتابعة أعمال القطاعات المختلفة في مجال تطوير أنشطة البنية التحتية للجودة،
– ضمان التعاون التقني مع المنظمات الدولية المكلفة بأنشطة البنية التحتية للجودة.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتقييس والتنظيم التقني، وتكلف بما يأتي :
– تنسيق وضبط نشاط التقييس الوطني، وترقية إعداد واستخدام المواصفات في مختلف المجالات،
– المبادرة باللوائح الفنية للمنتوجات وأنظمة وطرائق تقييم المطابقة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، والسهر على تطبيقها،
– المساهمة في تنفيذ برامج التقييس وضمان متابعتها وتقييمها،
– المساهمة في جهود تثمين وحماية المنتوج الوطني ووسم المنتجات المحلية،
– متابعة نشاطات الهيئة تحت الوصاية، المكلفة بالتقييس وتقييمها، 22 نوفمبر سنة 2023 م
– ضمان تنسيق وتنفيذ أعمال التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات المسؤولة عن التقييس.
ب) المديرية الفرعية لتطوير تقييم المطابقة، وتكلف بما يأتي :
– وضع، بالاشتراك مع الأطراف المعنية، مخطط عمل لضبط وتطوير نشاط تقييم المطابقة ومتابعة تنفيذه،
– المبادرة بالنصوص القانونية المنظمة لنشاط تقييم المطابقة والعمليات التقنية المتعلقة بها، والسهر على تطبيقها،
– متابعة وتقييم أنشطة هيئات تقييم المطابقة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– تحديد وتنفيذ برامج وتدابير دعم تطوير جودة المنتجات والخدمات ومطابقة أنظمة التسيير والإنتاج للمقاييس واللوائح الفنية،
– اقتراح وتنفيذ التدابير الرامية إلى تطوير نشاط الاعتماد ومتابعة نشاط الهيئة الوطنية المكلفة به،
– تنفيذ ومتابعة أعمال التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات المختصة بأنشطة تقييم المطابقة والاعتماد.
ج) المديرية الفرعية للقياسة، وتكلف بما يأتي :
– العمل على إرساء البنية التحتية للنظام الوطني للقياسة، وضمان متابعته وتقييمه،
– إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للنظام الوطني للقياسة، والسهر على تطبيقها،
– متابعة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، نشاط القياسة والمبادرة بكل تدبير من شأنه تطويره،
– متابعة نشاط الهيئة والمؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالقياسة وتقييمها،
– تنفيذ ومتابعة أعمال التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات المكلفة بأنشطة القياسة. 2 – مديرية الابتكار والملكية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، عناصر استراتيجية وبرامج تنمية القدرات الوطنية في مجال الابتكار وحماية الملكية الصناعية وتطوير تكنولوجيات الإنتاج الصناعي، ومتابعة تنفيذها،
– تحيين وإثراء الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للابتكار والملكية الصناعية وتطوير التكنولوجيات الصناعية، 8 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2023 م
– العمل على عصرنة أنظمة حماية الملكية الصناعية وتعزيزها،
– تصور ووضع نظام وطني للابتكار وتطوير التكنولوجيات في المجال الصناعي،
– ترقية الابتكار وتطوير ودمج التكنولوجيات المبتكرة في نشاطات الإنتاج الصناعي،
– المشاركة في أعمال التعاون الدولي في مجال الابتكار والتكنولوجيات الصناعية وحماية الملكية الصناعية ومتابعتها،
– المساهمة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– نشر نتائج البحث، بالاشتراك مع الجهات المعنية، بغرض استغلالها من قبل المؤسسات الصناعية،
– تحديد الأنشطة الصناعية ذات الإمكانات العالية للابتكار ودعم تثمينها،
– المبادرة بكل تدبير من شأنه تسهيل حصول المتعاملين الاقتصاديين على تكنولوجيات الإنتاج الصناعي وتوسيع استخدامها،
– المساهمة في أعمال اليقظة التكنولوجية ونشر المعلومات التقنية لفائدة المؤسسات الصناعية.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية الابتكار، وتكلف بما يأتي :
– تحديد عناصر استراتيجية تنمية القدرات الوطنية في مجال الابتكار والبحث والتطوير في ميدان الصناعة ومتابعة تنفيذها،
– تعزيز نشاط الابتكار والبحث والتطوير في مجال تكنولوجيات الإنتاج الصناعي،
– مرافقة ودعم الشركات الصناعية ذات الإمكانات الابتكارية العالية لتطوير المنتجات والأنظمة المبتكرة،
– تسهيل إنشاء مراكز وشبكات دعم الابتكار والتطوير التكنولوجي ودعم انتشارها،
– ترقية التعاون الدولي في مجال تطوير الابتكار والتكنولوجيات الصناعية.
ب) المديرية الفرعية للملكية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
– تنظيم وعصرنة الآلية الوطنية لحماية الملكية الصناعية، وضمان تقييمها،
– تسهيل ولوج المخترعين ومصممي العلامات والمصنفات الصناعية إلى الملكية الصناعية وضمان حمايتها،
– مرافقة أصحاب براءات الاختراع والعلامات ودعمهم في التثمين والاستغلال الصناعي لاختراعاتهم،
– ضمان تحديث وإثراء النظام التشريعي والتنظيمي لحماية الملكية الصناعية وتعزيزها،
– المشاركة في أعمال التعاون الدولي في مجال الملكية الصناعية ومتابعة تنفيذها،
– متابعة نشاطات الهيئة تحت الوصاية المكلفة بالملكية الصناعية وتقييمها.
ج) المديرية الفرعية لتطوير التكنولوجيات الصناعية، وتكلف بما يأتي :
– تحديد عناصر استراتيجية تطوير وإدماج التكنولوجيات الحديثة للإنتاج الصناعي، ومتابعة تنفيذها،
– المبادرة بكل عمل أو تدبير من شأنه تسهيل ولوج المؤسسات الصناعية إلى التكنولوجيات وتحديث أنظمة ووسائل الإنتاج،
– دعم نشاط الإنتاج الوطني للمعدات والأنظمة الصناعية والمساهمة في إحلال الواردات،
– التقييم الدوري لمستوى إدماج التكنولوجيات في مجال الإنتاج الصناعي واقتراح التدابير اللازمة لتحسينه،
– دعم أعمال جمع ونشر البيانات الخاصة بالقدرات الوطنية في مجال تكنولوجيات الإنتاج الصناعي، والعمل على توفير الحاجات في هذا المجال. 3 – مديرية الأمن الصناعي وتسيير المخاطر، وتكلف بما يأتي :
– إعداد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، استراتيجية وبرامج لتعزيز الأمن الصناعي والوقاية من المخاطر الصناعية وتسييرها ومتابعة تنفيذها،
– المبادرة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، بكل تدبير يهدف إلى تحديد المخاطر الصناعية والوقاية منها وتسييرها،
– تحديث وتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية والأمن الصناعي وتسيير المخاطر الصناعية، والسهر على تطبيقها،
– وضع وتنفيذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، برنامج لمراقبة الالتزام بالتدابير التقنية والتنظيمية للوقاية من المخاطر الصناعية وتسييرها،
– المساهمة في وضع قواعد ومعايير الأمن الصناعي، والسهر على اعتمادها،
– وضع وتنفيذ برنامج لتحديد وإزالة و/ أو تقليل المخاطر التي يسببها النشاط الصناعي،
– وضع واستغلال قاعدة بيانات خاصة بالحوادث والمخاطر الصناعية ومتابعة التكفل بها،
– المساهمة في إجراءات حماية البيئة والصحة العمومية ومكافحة الأمراض المرتبطة بالنشاطات الصناعية،
– المساهمة في تحديد مخططات التكوين في مجال الأمن الصناعي.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للوقاية والأمن الصناعي، وتكلف بما يأتي :
– تحديد استراتيجية تعزيز الأمن الصناعي والوقاية من الأخطار الصناعية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية،
– المساهمة في تصميم ووضع النظام الوطني لتحديد المخاطر الصناعية والوقاية منها،
– تحديث وتعزيز النظام التشريعي والتنظيمي في مجال الوقاية والأمن الصناعي، والسهر على تطبيقه،
– متابعة وضع مخططات التدخل الداخلي على مستوى المؤسسات الصناعية وتحيينها،
– المساهمة في إعداد القواعد والمعايير في مجالات السلامة الصناعية وحماية البيئة والصحة، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في تحديد مخططات التكوين في مجال السلامة الصناعية لفائدة القطاعات المستخدمة.
ب) المديرية الفرعية لمراقبة وتقييم المخاطر الصناعية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ببرنامج لمراقبة احترام التنظيمات التقنية والتنظيمية في مجال الوقاية من المخاطر الصناعية ومتابعة تنفيذها،
– تصميم ووضع آلية للرقابة وتقييم المخاطر الصناعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضمان إدارتها،
– تحديث وإثراء النظام التشريعي والتنظيمي من حيث الرقابة وتقييم المخاطر الصناعية، والسهر على تطبيقه،
– المساهمة في البرنامج والعمليات الرامية إلى تقييم وتعزيز قدرات الاستجابة والتدخل في حالة وقوع مخاطر صناعية أو حوادث، 22 نوفمبر سنة 2023 م
– المبادرة بكل تدبير من شأنه تحسين فعالية الرقابة ومتابعة التكفل بالنقائص التي تمت معاينتها،
– تقديم التوصيات واقتراح التدابير المحفزة والردعية من أجل تحسين أمن المؤسسات الصناعية.
ج) المديرية الفرعية لتسيير المخاطر الصناعية، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح عناصر استراتيجية وبرامج إدارة المخاطر الصناعية ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– وضع وتنفيذ برنامج لتحديد وإزالة و/ أو تقليل الأخطار التي يسببها النشاط الصناعي،
– إنشاء واستغلال قاعدة بيانات مرتبطة بالحوادث والمخاطر الصناعية، ومتابعة وضعية التكفل بها،
– تنسيق مشاركة القطاع وتعبئة الوسائل اللازمة للتدخل في حالة الخطر أو الحوادث الصناعية والمخاطر الكبرى،
– المشاركة في إنجاز مشاريع إعادة تأهيل وحماية المناطق وفضاءات التنوع البيولوجي، وفي أعمال التنمية المستدامة التي تشمل القطاع الصناعي،
– التعاون مع الأطراف المعنية في الوفاء بالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بتسيير المخاطر الصناعية وحماية البيئة والصحة العمومية.