المادة 4
يتولى الوزير، في مجال الإنتاج الصيدلاني، ما يأتي :
– السهر على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بجودة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفعاليتها وأمنها،
– السهر على ضمان احترام إجراءات ضبط الأنشطة الصيدلانية في مجال تسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية،
– اقتراح واتخاذ كل تدبير يهدف الى ضبط نشاطات المؤسسات الصيدلانية في مجالات الإنتاج والاستيراد والتصدير والاستغلال وتوزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– اتخاذ كل تدبير من شأنه يرمي إلى ضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وضبط السوق،
– تسليم التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية غير المسجلة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– التأكد من إنجاز برامج استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالتكامل مع الإنتاج الوطني، 22 نوفمبر سنة 2023 م
– إعداد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، السياسة الوطنية لتحديد سعر المواد الصيدلانية عند الإنتاج وطنيا وعند الاستيراد بغرض ضمان سهولة الحصول عليها، والسهر على تنفيذها،
– السهر على المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية والنباتات ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا،
– ضمان ترقية وتطوير البحث والدراسات العيادية وتسليم التراخيص المرتبطة بها،
– اقتراح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، كل تدبير من شأنه تعزيز قدرات التكوين في مجال البحث والتطوير الصيدلاني.