مرسوم تنفيذي رقم 23-411
· ج.ر عدد 75 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-411 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني
المادة 12
يتولى الوزير، في مجال الشؤون القانونية والمنازعات، ما يأتي :
– المبادرة بكل نص تشريعي وتنظيمي ينظم القطاع،
– ضمان متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،
– السهر، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على متابعة التكفل بالمنازعات الدولية والقضايا التحكيمية أمام المحاكم المتخصصة. 22 نوفمبر سنة 2023 م