مرسوم تنفيذي رقم 23-410
· ج.ر عدد 75 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-410 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
المادة 2
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 3 : يمكن المصالح المشتركة للبحث أن تكتسي أحد الأشكال الآتية، لا سيما : ..........................(بدون تغيير حتى) حاضنة،
– مراكز تطوير المقاولاتية''.