مرسوم تنفيذي رقم 23-405
· ج.ر عدد 72 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي مراسيم