مرسوم تنفيذي رقم 23-405
· ج.ر عدد 72 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة 2
يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.