مرسوم تنفيذي رقم 23-401
· ج.ر عدد 72 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-401 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 53 وطبقا للمادتين 5 و 38 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة.