مرسوم تنفيذي رقم 23-401
· ج.ر عدد 72 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-401 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة
الفصل الثاني — كيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة
المادة 11
تتم الموافقة على دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة من طرف اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني، بعد إبداء رأي المصالح التقنية المستشارة، وترسلها إلى السلطات المعنية قصد الموافقة، حسب الحالة، بموجب :
– قرار من الوالي المختص إقليميا، عندما يغطي الإقليم ولاية واحدة،
– قرار من الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والعمران، عندما يغطي الإقليم أكثر من ولاية.