مرسوم تنفيذي رقم 23-401
· ج.ر عدد 72 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-401 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة
الفصل الثاني — كيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة
المادة 10
ترسل اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني دفاتر التعليمات المعمارية 14 نوفمبر سنة 2023 م الخاصة إلى المصالح التقنية المعنية لإبداء الرأي في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامها.