مرسوم تنفيذي رقم 23-383
· ج.ر عدد 71 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-383 مؤرّخ في 13 بيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيرها
المادة 7
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–359 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة وسيرها، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–548 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وتنظيمها وسيرها.