المادة 2
تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بمهام المراقبة والتفتيش المنصبّة خصوصا على ما يأتي :
– تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة والهياكل والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية،
– متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايته،
– تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، واقتراح التعديلات الضرورية.
ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تخص عناصر تدخل ضمن صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة.