المادة 2
المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد وضمان تنفيذ الاستراتيجيات ومخططات العمل الوطنية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة وتقييمها وتحيينها،
– إعداد التقرير الوطني عن حالة البيئة ومستقبلها،
– الوقاية من كل أنواع التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي،
– ضمان مراقبة وتقييم حالة البيئة،
– ضمان متابعة أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها، 11 نوفمبر سنة 2023 م
– السهر على ترقية وتطوير الاقتصاد الدائري،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم فيما يتعلق بحماية البيئة، والقيام بزيارات للتقييم والتفتيش والمراقبة،
– السهر على دراسة وتحليل دراسات التقييم البيئية بما في ذلك دراسات التأثير ودراسات الخطر والدراسات التحليلية للبيئة،
– تصميم ووضع بنك معطيات ونظام للمعلومات الجغرافية يتعلقان بالبيئة والتنمية المستدامة،
– المبادرة والمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة،
– المساهمة في حماية الصحة العمومية وتحسين الإطار المعيشي،
– المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمينه،
– المساهمة في الحفاظ على الأنظمة البيئية الساحلية والرطبة والجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها،
– المساهمة في حماية وتطوير المساحات الخضراء،
– المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
وتضم خمس (5) مديريات : 1 – مديرية السياسة البيئية الحضرية، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة البيئية الحضرية،
– المبادرة والمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات ونوعية الهواء والأضرار السمعية بالإضافة إلى التدفقات السائلة الحضرية وتحيينها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بالدراسات المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة ونوعية الهواء في الوسط الحضري وبمعالجة المياه الآسنة والبيوغاز،
– المساهمة في إعداد البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة وتقييمه، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– السهر على تطوير وترقية الاقتصاد الدائري من خلال كل الأعمال التي تشجع على استرجاع وتدوير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة وتثمينها اقتصاديا،
– المساهمة في ترقية تقنيات الوقاية من التلوث والأضرار البيئية ومكافحتها في الوسط الحضري، 27 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2023 م
– المساهمة في تحسين الإطار المعيشي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المشاركة في برامج التنمية المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والقضاء على ملوثات البلاستيك والملوثات المصغرة الأخرى ذات المصدر الحضري.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للنفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة والمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات وتحيينها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المبادرة والمساهمة في إعداد الدراسات وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتسيير النفايات ومعالجتها وتثمينها،
– المبادرة بكل الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنفايات،
– إعداد وتقييم البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة والسهر على تنفيذه، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– القيام بكل الأعمال التي تشجع على استرجاع وتدوير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة، وتثمينها اقتصاديا،
– ترقية الشراكة عمومي– خاص من أجل جمع النفايات ونقلها وفرزها ومعالجتها وكذا تطوير فروع تثمين النفايات من خلال وضع وتعميم نشاطات الاسترجاع والتدوير،
– المساهمة في وضع قاعدة معطيات تتعلق بالنفايات،
– المساهمة في تحسين الإطار المعيشي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
ب) المديرية الفرعية للأضرار السمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة، وتكلّف بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات التي تسمح بتحديد شكل وموقع وأهداف شبكات مراقبة نوعية الهواء في الوسط الحضري،
– إعداد السجل الوطني لخصائص النفايات الجوية في الوسط الحضري،
– اقتراح وضع الترتيبات التي تسمح بالوقاية من التلوث الجوي ومكافحته والمساهمة في ذلك،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والترتيبات التي تسمح بمكافحة كل أشكال الأضرار، لا سيما السمعية والبصرية في الوسط الحضري والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في ترقية وسائل النقل النظيف وتطويرها.
ج) المديرية الفرعية للتدفقات السائلة الحضرية، وتكلف بما يأتي :
– تحديد المعايير الخاصة بالتدفقات السائلة الحضرية في الأوساط المستقبلة لها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المبادرة وإعداد دراسات إزالة التلوث المتعلقة بالتدفقات السائلة الحضرية في الأوساط المستقبلة،
– المساهمة في تنفيذ ومتابعة التدابير الرامية إلى الوقاية من التلوث الناجم عن التدفقات السائلة الحضرية في الأوساط المستقبلة وتلوث الأوساط الطبيعية والتقليل منه،
– المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية في ميدان الوقاية من تلوث المياه ومكافحته،
– المساهمة في إعداد الدراسات والأعمال والمشاريع الخاصة بالبحث المرتبطة بالوقاية من التلوث في الوسط الحضري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. 2 – مديرية السياسة البيئية الصناعية، وتكلّف بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة البيئية الصناعية،
– المبادرة بكل دراسة وعمل يساعدان على الوقاية من التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي،
– المبادرة ببرامج ومشاريع إزالة التلوث في الوسط الصناعي وتنفيذها،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتحديد القيم القصوى والمواصفات التقنية التي تنظم الوقاية من التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي ومكافحتها، والسهر على تطبيقها،
– السهر على ترقية الاقتصاد الدائري، من خلال تطوير فروع تثمين النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة،
– تقييم المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة والخاصة الخطرة ومراجعته، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بالدراسات المرتبطة بتسيير النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة،
– المبادرة بكل دراسة مع الشركاء المعنيين بغرض تشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة،
– المساهمة بالإتصال مع القطاعات المعنية في إعداد خرائط الأخطار الصناعية،
– المشاركة في البرامج العالمية المتعلقة بنقل النفايات الخاصة الخطرة عبر الحدود وإزالة الملوثات العضوية الثابتة والملوثات المصغرة الأخرى ذات المصدر الصناعي،
– ترقية الشراكة عمومي – خاص والمهن الخضراء في الوسط الصناعي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتسيير النفايات والمنتجات والمواد الكيميائية الخطرة، وتكلّف بما يأتي :
– تنفيذ ومتابعة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم تسيير النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة ومراقبتها وإزالتها،
– المبادرة والمساهمة في إعداد الدراسات، وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتسيير ومعالجة النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة وتثمينها،
– دراسة ملفات طلب رخص نقل وجمع وتأهيل وتصدير النفايات الخاصة الخطرة ومنح الرخص والاعتمادات المرتبطة بها، مع القطاعات المعنية،
– تحيين جرد كميات النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، لا سيما تلك التي تنطوي على طابع خطير، التي تنتج على مستوى التراب الوطني، وضبط القائمة المرتبطة بها،
– تنفيذ ومتابعة المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة وكيفيات وإجراءات إعداده ومراجعته، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد الجرد الوطني للمواد والمنتجات الكيماوية الخطرة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– ترقية الشراكة عمومي– خاص من أجل جمع النفايات ونقلها وفرزها ومعالجتها وكذا تطوير فروع تثمين النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة.
ب) المديرية الفرعية لترقية التكنولوجيات النظيفة وتثمين المنتجات الفرعية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
– القيام بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية واستخدام التكنولوجيات النظيفة والملائمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– القيام بجميع الأعمال المشجعة على اعتماد أحسن التقنيات المتوفرة والممارسات البيئية من طرف الوحدات الصناعية وكذا الابتكار والتقييس البيئيين، بالاتصال مع القطاعات المعنية، 11 نوفمبر سنة 2023 م
– اقتراح وإعداد كل عمل يشجع على الاستعمال العقلاني والمؤمّن للمواد الأولية والمنتجات الفرعية الصناعية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– القيام بكل عمل يشجع على تثمين المنتجات الفرعية الصناعية.
ج) المديرية الفرعية للمؤسسات المصنفة والوقاية من الأخطار والأضرار الصناعية، وتكلف بما يأتي :
– إنجاز دراسات إزالة التلوث البيئي في الوسط الصناعي،
– تحيين قائمة المنشآت المصنفة ومسح المؤسسات المصنفة، لا سيما المؤسسات الصناعية الأكثر خطرا،
– إعداد السجل الوطني لخصائص المصبّات السائلة والانبعاثات الجوية ذات المصدر الصناعي،
– إعداد مسح ومخطط إزالة التلوث وإعادة تأهيل المواقع والأراضي الملوثة،
– إعداد الدراسات والأعمال المتعلقة بالوقاية من التلوث في الوسط الصناعي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تنفيذ الأحكام التنظيمية للوقاية من المخاطر والأضرار الصناعية وتنظيم التدخلات في حالة وقوع تلوث صناعي عرضي، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– متابعة تنفيذ المخططات الخاصة للوقاية والتدخل في المنشآت أوالأشغال،
– المساهمة في إعداد خرائط الأخطار الصناعية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في متابعة تطبيق المواصفات التقنية التي تخص المؤسسات المصنفة، بالاتصال مع القطاعات المعنية. 3 – مديرية الحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
– القيام بتصور الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه وتحيينها وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية فيما يتعلق بالمساحات الخضراء، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– إعداد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التقرير الوطني عن التنوع البيولوجي في إطار تنفيذ التزامات الجزائر الدولية في مجال حماية التنوع البيولوجي، 27 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2023 م
– اقتراح العناصر المتعلقة بالحصول على الموارد البيولوجية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه وإنجازها،
– المساهمة في وضع السياسة الوطنية في مجال الأمن البيولوجي،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والمحافظة على الوسط الطبيعي والمجالات المحمية والمساحات الخضراء والساحل، والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات المنفعة الطبيعية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد وتنفيذ الأعمال المتعلقة بحماية الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة والمحافظة عليها، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للحفاظ على التراث الطبيعي والبيولوجي والمساحات الخضراء وتثمينه، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بجميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل المواقع الطبيعية البرية ذات المنفعة وصيانتها وتثمينها، والمساهمة في ذلك،
– إعداد وتحيين الجرد الوطني للثروة الحيوانية والنباتية ومواطنها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– وضع ترتيبات الوقاية من الأخطار البيوتكنولوجية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تحديد وتصنيف المجالات المحمية البرية من أجل حمايتها والمحافظة عليها،
– تحديد الوسائل الضرورية لإقامة بنوك للجينات، والمساهمة في تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– وضع المؤشرات الضرورية لمتابعة استغلال الموارد البيولوجية مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في حماية المساحات الخضراء وتطويرها،
– المساهمة في جميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل وإعادة جلب السلالات المهددة بالانقراض.
ب) المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، وتكلف بما يأتي :
– السهر على المحافظة والتسيير المدمج والعقلاني للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
– المبادرة بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للمساحات الساحلية والشاطئية، والمساهمة في تطويرها،
– تحيين سجل المسح الوطني للساحل وإنشاء وتحيين الأنظمة المعلوماتية للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
– المبادرة بكل عمل لتحديد المساحات الساحلية والمواطن البحرية والشاطئية، ودراستها وحمايتها،
– المساهمة في وضع مشاريع إعادة تأهيل المساحات الساحلية والمناطق الرطبة المتدهورة، وتحديد المواقع الطبيعية ذات الأهمية الإيكولوجية الموجودة على الساحل وتصنيفها كمجالات محمية،
– اقتراح دراسات وبرامج وأدوات الرصد والتقييم والمتابعة المتواصلة للساحل والأنظمة البيئية البحرية والمناطق الرطبة، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
ج) المديرية الفرعية للحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، والمساهمة في تطويرها،
– المبادرة والمساهمة في تحديد وإعداد مشاريع وبرامج الحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها،
– اقتراح الدراسات والبرامج وأدوات التسيير العقلاني للأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المبادرة والمساهمةبإعداد دراسات المحافظة وتهيئة وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تقييم وتثمين التنوع البيولوجي وخدمات الأنظمة البيئية للأوساط الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، بالاتصال مع القطاعات المعنية. 4 – مديرية التغيرات المناخية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتغيرات المناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تطوير الاستراتيجيات والسياسات والمخططات الوطنية حول التغيرات المناخية وتنسيقها وتنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– إعداد برامج وأعمال الملاءمة والتقليص في مجال التغيرات المناخية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تحضير وتنسيق مسار المفاوضات حول التغيرات المناخية والمشاركة فيها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– ضمان تقييم ومتابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية،
– المساهمة في إزالة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– السهر على وضع النظام الوطني لجرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تنفيذ التزامات الجزائر الدولية بشأن التغيرات المناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للملاءمة مع التغيرات المناخية، وتكلف بما يأتي :
– تصور برامج الملاءمة مع التغيرات المناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تحديد وسائل تنفيذ برامج الملاءمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تقييم البرامج الوطنية للملاءمة، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– إعداد الدراسات والمخططات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية حول تدابير الملاءمة مع التغيرات المناخية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– ضمان متابعة وتقييم الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق ببرامج الملاءمة، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
ب) المديرية الفرعية للتقليص من التغيرات المناخية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة ببرامج التقليص من التغيرات المناخية وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– وضع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وسائل تنفيذ برامج التقليص من التغيرات المناخية، 11 نوفمبر سنة 2023 م
– إعداد الدراسات والبرامج الوطنية والقطاعية حول إجراءات التقليص من التغيرات المناخية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– وضع نظام وطني لجرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تقييم ومتابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق بالتقليص منها،
– القيام بجرد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
– القيام بتنفيذ مخطط تسيير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. 5 – مديرية تقييم الدراسات البيئية، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح عناصر الاستراتيجية في مجال التقييم البيئي،
– المبادرة والمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقييم الدراسات البيئية، والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– فحص وتحليل دراسات التأثير على البيئة ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، والسهر على مطابقة محتواها مع الأحكام التنظيمية المعمول بها،
– إعداد قرارات الترخيص والاستغلال للمؤسسات المصنفة،
– وضع أدوات التقييم والمتابعة والمراقبة،
– المشاركة في تعزيز القدرات على المستويين الوطني والمحلي في مجال التقييم البيئي، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– إبداء الرأي في إنشاء المؤسسات المصنفة، والسهر على حسن استغلالها،
– السهر على تحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة على الدراسات البيئية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير، وتكلف بما يأتي :
– تقييم تأثيرات مشاريع التنمية على البيئة،
– فحص وتحليل دراسات التأثير على البيئة، والسهر على مطابقة محتواها مع الأحكام التنظيمية المعمول بها،
– إعداد مقررات الموافقة على دراسات التأثير،
– السهر على متابعة ومراقبة تنفيذ مخطط التسيير البيئي، 27 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2023 م
– إعداد وتحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة على دراسات التأثير على البيئة.
ب) المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتكلف بما يأتي :
– فحص وتحليل دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية للمنشآت المصنفة من الفئة الأولى، والسهر على مطابقة محتواها مع الأحكام التنظيمية المعمول بها،
– تقييم الأخطار المباشرة وغير المباشرة لنشاط المؤسسات المصنفة على الصحة العمومية والبيئة،
– إعداد المصادقة على دراسات الخطر ومقررات الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسات المصنفة من الفئة الأولى، بالاتصال مع القطاع المعني،
– إعداد قرارات الترخيص بالاستغلال للمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى،
– تولي أمانة اللجنة الوزارية المشتركة لفحص دراسات الخطر للمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والموافقة عليها،
– إعداد وتحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة المسبقة ورخص الاستغلال.
كما تضم المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة مفتشية عامة للبيئة، والتي تبقى خاضعة للنصوص التنظيمية ذات الصلة المذكورة أعلاه.
وفضلا عن هذه الهياكل، يساعد المدير العام للبيئة مدير للدراسات .(1)