مرسوم تنفيذي رقم 23-382
· ج.ر عدد 71 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-382 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
المادة 11
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-323 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–358 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة.