مرسوم تنفيذي رقم 23-381
· ج.ر عدد 71 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-381 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة
المادة 8
يقدم وزير البيئة والطاقات المتجددة مساهمته للدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال، خصوصا في مجال مكافحة ما يأتي :
– الأمراض المنتقلة عن طريق المياه،
– الأمراض المنتقلة عن طريق الحشرات، 27 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2023 م
– التلوث البيئي والأضرار، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،
– تدهور الأوساط الطبيعية والتصحر،
– التغيرات المناخية،
– الأخطار الكبرى،
– الطرق غير العقلانية للاستهلاك والإنتاج.