المادة 4
يكلف وزير البيئة والطاقات المتجددة في إطار تأدية مهامه المتعلقة بالطاقات المتجددة، ما عدا توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة المربوطة بالشبكة الكهربائية الوطنية، بما يأتي :
– إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية في ميادين الطاقات المتجددة، والسهر على تنفيذها،
– المبادرة بدراسات تقييم القدرات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– اقتراح البرامج والأعمال المرتبطة بترقية الطاقات المتجددة وتقييم أثر تنفيذها على الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بالتدابير التحفيزية المناسبة لتطوير وترقية سوق الطاقات المتجددة،
– المساهمة مع القطاعات المعنية في كلّ تدابير تطوير قدرات الإدماج ضمن الصناعة الوطنية للطاقات المتجددة،
– تسليم الاعتمادات للمركبين ولمكاتب الدراسات التي تعمل في مجال الطاقات المتجددة و/أو أنظمة الطاقة الهجينة، لكل شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المساهمة في تطوير وتثمين الطاقات المتجددة، 11 نوفمبر سنة 2023 م
– المبادرة بالبرامج وتطوير أعمال التوعية والإعلام في مجال الطاقات المتجددة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين،
– اقتراح كل التدابير التحفيزية و المرافقة لإدماج الطاقات المتجددة ضمن مختلف قطاعات الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.