المادة 3
يكلف وزير البيئة والطاقات المتجددة، في إطار تأدية مهامه في ميدان البيئة، بالمهام الآتية :
– تصوّر الاستراتيجيات ومخططات العمل، لا سيما تلك المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة، ومنها الوقاية والحماية من كل أشكال التلوث والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية طبقة الأوزون ومكافحة التغيرات المناخية، وينفذ ذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– إعداد أدوات التخطيط للأنشطة المتعلقة بالبيئة، والسهر على تطبيقها واقتراح الأدوات التي تضمن التنمية المستدامة،
– المبادرة وتصوّر واقتراح القواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبالإطار المعيشي، واتخاذ التدابير التحفظية الملائمة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– حماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية والجبلية والرطبة والسهبية والصحراوية و الواحاتية والمحافظة عليها وتجديدها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– التقييم الدائم لحالة البيئة،
– المبادرة بكل عمل يرتبط بمكافحة التغيرات المناخية والمساهمة في خفض الغازات ذات الاحتباس الحراري،
– السهر على إعداد تقارير جرد الغازات المسببة للإحتباس الحراري والمصادقة عليها،
– إعداد دراسات إزالة التلوث البيئي، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،
– إعداد وتنفيذ مخططات مكافحة كل أشكال التلوث، لا سيما منها التلوث العرضي،
– إعداد الدراسات ومشاريع البحث المرتبطة بالوقاية من التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المبادرة وتصوّر واقتراح قواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية وتنميتها والحفاظ عليها وتثمينها، واتخاد التدابير التحفظية الضرورية لذلك، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بالبرامج وتطوير أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين،
– وضع الأنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة، وضمان سيرها،
– المبادرة وتصوّر وتطوير، كل الأعمال التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد الدائري والأخضر القائم على تثمين النفايات وخدمات الأنظمة البيئية، من خلال ترقية النشاطات المتعلقة بحماية البيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– وضع برامج التفتيش والمراقبة البيئية وخلايا تدقيق النجاعة البيئية، مع القطاعات المعنية،
– تسليم الاعتمادات والتراخيص ومقرّرات التأهيل لكل شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– القيام بترقية تطوير البيوتكنولوجيا، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– اقتراح وتطوير الأدوات الاقتصادية المرتبطة بحماية البيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في حماية الصحة العمومية وتحسين الإطار المعيشي، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– التشجيع على إنشاء جمعيات حماية البيئة وتدعيم أعمالها.