المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 21-135 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها، كما يأتي : ''المادّة 8 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ستة عشر (16) مفتشا''. ''المادّة 15 : يحدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي توزيع المهام وبرنامج النشاطات بين المفتشين بالمفتشية العامة، بناء على اقتراح المفتش العام.
يراعى في توزيع المهام على المفتشين وفقا لأحكام الفقرة أعلاه، التوزيع الجغرافي للمؤسسات الجامعية والخدماتية والبحثية وتغطية الندوات الوطنية والجهوية للجامعات بغية المرافقة الآنية والفعالة لهذه المؤسسات''.