مرسوم تنفيذي رقم 23-373
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-373 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنشاء المركز الثقافي لجامع الجزائر وتحديد تنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسّير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 18
المجلس العلمي هيئة استشارية تتولى إبداء الرأي في النشاطات العلمية للمركز.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– دراسة المشاريع العلمية ذات الصلة بمجال نشاط المركز،
– إعداد البرامج العلمية السنوية والمتعدّدة السنوات للمركز،
– إعداد الحصيلة الدورية للأعمال العلمية وتقييمها.
كما يدرس المجلس العلمي ويقترح كل التدابير الرامية إلى ترقية النشاط العلمي للمركز.