مرسوم تنفيذي رقم 23-365
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-365 مؤرّخ 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمه وسيره
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس وكيفيات تعيين رئيسه وأعضائه
المادة 8
يجب على الأعضاء المعيّنين في المجلس استيفاء الشروط الآتية :
– أن يكونوا من جنسية جزائرية،
– أن يكون لهم مستوى دراسات عليا، وعلى الأقل، خمس
(5) سنوات من الخبرة المهنية في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية،
– ألاّ يكون قد صدر ضدهم حكم جزائي يتنافى مع ممارسة مهامهم.