مرسوم تنفيذي رقم 23-365
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-365 مؤرّخ 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمه وسيره
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس وكيفيات تعيين رئيسه وأعضائه
المادة 6
تتولى تعيين ممثلي العمال في المجلس، المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، في حدود النسب الموافقة لتمثيليتها.
يتولى تعيين ممثلي الإدارة المذكورين في أحكام المادة 5 أعلاه، الوزراء المكلفون بالقطاعات المعنية. 18 أكتوبر سنة 2023 م تحدد القائمة الإسمية لأعضاء المجلس بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.