مرسوم تنفيذي رقم 23-365
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-365 مؤرّخ 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمه وسيره
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 26
يستمر المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية الموجود في حالة نشاط عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في القيام بمهامه إلى غاية تنصيب المجلس المنصوص عليه في هذا المرسوم.