مرسوم تنفيذي رقم 23-365
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-365 مؤرّخ 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 24
يتم التوقيع على المحضرين المذكورين في أحكام المادتين 22 و 23 أعلاه، من قبل كل من رئيس المجلس وطرفي النزاع.
ترسل نسخة من المحضر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وإلى السلطة السلّمية العليا وإلى مفتشية العمل المختصة إقليميا.