مرسوم تنفيذي رقم 23-365
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-365 مؤرّخ 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 22
إذا تم الاتفاق أمام المجلس، يحرر محضرا بذلك يتضمن النقاط التي وافق عليها طرفا النزاع وكذا كيفيات تطبيقها.
يبلّغ الرئيس هذا المحضر للأطراف المعنية فوراً.
يكون الاتفاق المبرم بين الأطراف نافذا من تاريخ تبليغه.