الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 19
يعقد المجلس اجتماعاته بحضور نصف أعضائه 1( / )2 على الأقل، ويجب في كل الحالات أن يتساوى عدد الممثلين الحاضرين عن الإدارة وعن العمال، وعندما لا يكتمل هذا النصاب، يتم تأجيل الاجتماع بثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل، وعندئذ، يجتمع المجلس مع مراعاة تساوي عدد ممثلي العمال وممثلي الإدارة، عند الاقتضاء، باستدعاء الأعضاء الإضافيين.
يجب ألاّ تكون للأعضاء المعينين في المجلس، سواء كانوا أعضاء دائمين أو إضافيين، أيّ صلة قرابة أو مصاهرة مع أحد طرفي النزاع الجماعي للعمل.
كما يجب عليهم أن يظهروا استقلاليتهم ونزاهتهم وحيادهم تجاه طرفي النزاع.