مرسوم تنفيذي رقم 23-365
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-365 مؤرّخ 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 18
يمكن رئيس المجلس أن يطلب من طرفي النزاع الجماعي للعمل تسليمه وثائق إضافية حول المسائل ذات الصلة بالنزاع التي يراها ضرورية لتسويته.
ويمكنه كذلك استشارة مفتش العمل المختص إقليمياً والاستعانة بخبراء مختصين في مجال العمل.