مرسوم تنفيذي رقم 23-365
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-365 مؤرّخ 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 17
يجب أن ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس مرفقة بالمحضر الذي أعدته السلطة السلّمية العليا المنصوص عليه في أحكام المادة 27 من القانون رقم 23-08 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، وبمذكرة تلخيصية حول النزاع الجماعي للعمل.