مرسوم تنفيذي رقم 23-365
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-365 مؤرّخ 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 15
تقوم السلطة السلّمية العليا بإخطار السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية لعرض المسائل محل النزاع الجماعي للعمل على المجلس، في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام عمل، ابتداء من الاجتماع الأخير للمصالحة المنعقد على مستوى الهيئة المستخدمة، مرفقًا بملف كامل حول النزاع الجماعي للعمل.