الفصل الأول — مهام الوسيط
المادة 7
يعرض الوسيط اقتراحات مكتوبة لتسوية النزاع الجماعي للعمل، في شكل توصيات معللة، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام الملف المتعلق بالنزاع الجماعي للعمل.
ويمكن تمديد هذا الأجل بثمانية (8) أيام عمل، على الأكثر، باتفاق الطرفين طبقا لأحكام المادتين 17 و 31 من القانون رقم 23–08 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه.
ويرسل الوسيط هذه الاقتراحات المكتوبة إلى طرفي النزاع وإلى مفتشية العمل المختصة إقليميا.