مرسوم تنفيذي رقم 23-363
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-363 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل، وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم
الفصل الأول — مهام الوسيط
المادة 4
يقوم الوسيط في إطار مهامه، بتحقيقات وتحريات للاطلاع على الوضع الاقتصادي للهيئة المستخدمة ووضعية العلاقات المهنية وظروف عمل العمال المعنيين بالنزاع الجماعي للعمل.
ويمكنه الانتقال إلى أماكن العمل بعد إعلام الطرفين، إمّا للحصول على معلومات تكميلية، وإمّا للاستماع إلى أطراف أخرى.