مرسوم تنفيذي رقم 23-363
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-363 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل، وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم
الفصل الثالث — أتعاب الوسيط
المادة 22
يحدد طرفا النزاع والوسيط موضوع الوساطة وكيفياتها وشروط دفع الأتعاب، لا سيما على أساس ساعي أو يومي أو المهمة بأكملها.