مرسوم تنفيذي رقم 23-363
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-363 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل، وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم
الفصل الثالث — أتعاب الوسيط
المادة 21
تحدد أتعاب الوسيط في مجال تسوية نزاع جماعي للعمل باتفاق مشترك بين طرفي النزاع والوسيط، على الخصوص، حسب مدى تعقيد النزاع الجماعي للعمل والوقت المخصص للوساطة والمهارات المحددة المطلوبة.