الفصل الثاني — كيفيات تعيين الوسيط
المادة 15
يجب أن يشمل الملف المتعلق بطلب الترشح للتسجيل في قائمة الوسطاء الوثائق الآتية :
– شهادة تثبت مؤهلات المترشح،
– شهادة تثبت خبرته المهنية،
– التعهد المنصوص عليه في أحكام المادة 10 أعلاه.
يرسل الملف إلى الوزارة المكلفة بالعمل التي تباشر عملية انتقاء الأشخاص المؤهلين للقيام بمهمة الوسيط بعد دراسة الملف والتأكد من مطابقته للشروط المطلوبة، وعرضه على الوزير المكلف بالعمل لاتخاذ قرار التعيين.