مرسوم تنفيذي رقم 23-363
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-363 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل، وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم
الفصل الثاني — كيفيات تعيين الوسيط
المادة 14
يتعيّن على الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، الراغبين في مزاولة مهمة الوسيط، تقديم طلب الترشح للتسجيل في قائمة الوسطاء، مرفقاً بالملف المذكور في أحكام المادة 15 أدناه.