الفصل الثاني — كيفيات تعيين الوسيط
المادة 13
مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمة المعمول بها، يتم تعيين الوسيط من بين الشخصيات التي تتمتع بسلطة معنوية ومعترف لها بالنزاهة والكفاءة والخبرة في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكذا القدرة على حل النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها.
يجب أن تتوفر في الوسيط الشروط الآتية :
– أن يكون من جنسية جزائرية،
– أن يكون حائزا شهادة جامعية وله، على الأقل، خمس
(5) سنوات من الخبرة المهنية في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية،
– أن يثبت، حسب الحالة، أنه تلقى تكويناً أو أنّ لديه خبرة في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل،
– ألاّ يكون قد صدر ضده حكم جزائي بالإدانة يتعارض مع تأدية مهمة الوسيط،
– ألاّ يكون قد تعرض، حسب الحالة، خصوصاً لعقوبة تأديبية أو إدارية نهائية تخص التسريح أو الشطب أو العزل أو سحب الاعتماد أو الترخيص.