مرسوم تنفيذي رقم 23-363
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-363 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل، وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم
الفصل الأول — مهام الوسيط
المادة 12
يمكن استبعاد الوسيط من ملف النزاع الجماعي للعمل أثناء ممارسة مهامه، واستخلافه بوسيط آخر مُدرج في قائمة الوسطاء، إذا :
– كانت لديه علاقات قرابة أو مصاهرة مع أحد طرفي النزاع الجماعي للعمل،
– كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع طرفي النزاع الجماعي للعمل،
– كان طرفا في نزاعات سابقة أو جارية مع أحد طرفي النزاع الجماعي للعمل،
– لم يشرع في تنفيذ مهمته في الآجال المحدّدة في أحكام المادة 7 أعلاه.