مرسوم تنفيذي رقم 23-362
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-362 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الثاني — تشكيلة لجنة الحوار الاجتماعي
المادة 9
يحدد عدد ممثلي العمال وممثلي الإدارة وفقا للعدد الإجمالي لعمال المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، كما يأتي :
عدد ممثلي العمال عدد ممثلي المؤسسة أو الإدارة العمومية 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 ممثل إضافي واحد (1) لكل طرف عن كل شريحة من 200 عامل، دون أن يتجاوز عدد ممثلي كل طرف أحد عشر
(11) عضوا. 3 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 18 أكتوبر سنة 2023 م