مرسوم تنفيذي رقم 23-362
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-362 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الثاني — تشكيلة لجنة الحوار الاجتماعي
المادة 8
تحدد عهدة أعضاء اللجان بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .(1) يتم تجديد عهدة اللجان من طرف الهيئة المستخدمة في أجل شهر قبل انقضاء العهدة.
وفي حالة عدم تجديد عهدة اللجنة عند انقضائها، يتم تمديدها إلى غاية تجديد اللجنة في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.