مرسوم تنفيذي رقم 23-362
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-362 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الثاني — تشكيلة لجنة الحوار الاجتماعي
المادة 7
يعيّن ممثلو المؤسسات والإدارات العمومية من قبل السلطة الإدارية المعنية.
يعيّن المندوبون النقابيون من قبل المنظمة النقابية التمثيلية المعنية.
تحدد القائمة الإسمية لأعضاء لجان الحوار الاجتماعي بموجب مقرر من وزير القطاع أو المسؤول المؤهل للإدارة المعنية.