الفصل الثاني — تشكيلة لجنة الحوار الاجتماعي
المادة 6
تتشكل اللجان المنصوص عليها في أحكام المادة 5 أعلاه، من عدد متساوٍ من أعضاء دائمين وأعضاء العدد الإجمالي للعمال يساوي أو يقل عن 30 من 31 إلى 60 من 61 إلى 100 من 101 إلى 150 من 151 إلى 250 من 251 إلى 500 أكثر من 500 18 أكتوبر سنة 2023 م إضافيين يمثلون المؤسسات والإدارات العمومية وكذا المندوبين النقابيين، مع مراعاة التمثيلية النقابية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي حالة عدم وجود مندوبين نقابيين، ينتخب العمال ممثليهم مباشرة ضمن هذه اللجان طبقا للتنظيم المعمول به.
يتولّى رئاسة اللجنة بالتداول كل ستة (6) أشهر خلال العهدة المحددة في المادة 8 أدناه، عضو يمثل المؤسسات والإدارات العمومية وعضو يمثل العمال.