مرسوم تنفيذي رقم 23-362
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-362 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الأول — رزنامة وموضوع الاجتماعات
المادة 4
تعد لجنة الحوار الاجتماعي رزنامة تحدد فيها موضوع ودورية هذه الاجتماعات المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل، وكذا مواضيع الحوار والتشاور.